الثانية إلا ما يستحقونه من مسألتهم مضروبا في سهامهم ولم نقل من له شيء من أهل الحيز أخذه مضروبا في سهامه لأن مسألتهم غير معلومة إلى الآن بخلاف المناسخات إذا تقرر أن المناسخات ترجع للانكسار على الأحياز وتبين أن الانكسار على الأحياز يرجع للقاعدة فتقول إذا انكسرت السهام على بعض الورثة ولم يوافق فتضرب الرؤس في أصل المسألة وتصح منه لأن نسبة الواحد من الحيز إلى جملته كنسبة المسألة الأولى للثانية لأن المسألة الأولى ضوعفت بعدد آحاد الحيز ضرورة أنها ضربت فيه والضرب المضاعفة بعدد المضروب فيه فعدد آحاد الحيز هو عدد أضعاف المسألة الأولى فنسبة أحد أحاد الحيز إليه كنسبة أحد الأضعاف إليها لكن أحد الأضعاف هو المسألة الأولى وجملة الأضعاف هو المسألة الثانية فصدق قولنا إن الواحد للحيز كنسبة المسألة الأولى للثانية إذا تقرر هذا فنقول المجهول المسئول عنه هو قسمة التركة بعدد الورثة بحسب سهامهم وهذا هو المسألة الثانية وهو الطرف الرابع فمقتضى القاعدة إنما تضرب الثاني في الثالث وهو الفريضة الأولى وهو جملة الحيز في المسألة الأولى وتقسم المتحصل على الأول وهو الواحد من الحيز والقسمة على الواحد فخرج جملة المقسوم فيخرج لنا جملة المسألة الثانية وهو المجهول المسؤول عنه وكذلك إذا كان العمل بالوقف فقط فنقول نسبة الواحد من الوفق إليه كنسبة المسألة الأولى إلى الثانية وتكمل العمل إلى آخره فإن كان الوفق واحدا فالضرب فيه لا يفيد شيئا ولما كان العمل في المناسخة على سهام البطن الثاني دون عدد رؤسهم فنقول نسبة الواحد من أحاد مسألة المتوفى إلى جملة آحاده كنسبة المسألة الكائنة قبل موت الثاني إلى الكائنة بعده لأن الكائنة قبل موته ضوعفت بعدد آحاد مسألة المتوفى فنسبة الواحد منها إلى جملة الآحاد كنسبة الضعف الواحد من الاضعاف إلى جملة الأضعاف ضرورة استواء العددين لكن الضعف الواحد هو الكائنة قبل موته وجملة الأضعاف هي الكائنة بعد موته فتضرب الثاني وهي جملة آحاد مسألة المتوفى في الثالث وهي المسألة الكائنة قبل موته