مختلفين فامتنعت القسمة والحيز في الفرائض مستوون هم وأنصباؤهم فلو كان ورثة البطن مستوية أنصباؤهم تخيرنا بين ضربهم في أصل المسألة وبين ضرب مسألتهم وإن لم نخير في ضرب الحيز في الفرائض وضرب سهامه ضرورة اختلاف العددين وإنما قلنا في المناسخات من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في المسألة الثانية لأن جميع أجزاء المسألة الأولى ضوعف بعدد أجزاء المسألة الثانية لأن جميع أجزاء المسألة الأولى بعدده آحاد المسألة الثانية لأن ذلك من ضرورة الضرب فلذلك ضربنا في المسألة الثانية وقلنا من له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه ولم نقل في المسألة لأنا ضربنا إحدى المسألتين في الأخرى فضاعفنا كل واحدة منهما بعدد آحاد الأخرى فإذا قلنا من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في الثانية لم يبق من الأولى إلا سهام البطن الثاني وهي سهام مورثهم ولم يبق شيء يضرب فيه سواه فلذلك ضربنا فيه وحده أو نقول إذا ضربنا الثانية في الأولى فقد ضاعفنا الثانية بعدد آحاد الأولى فيكون المتحصل جملة هو البطن الأول والثاني فلو أعطينا أصحاب المسألة الثانية من له شيء من سهامه مضروبا في الأولى لم يبق لأصحاب الأولى شيء وما سبب هذا الفساد إلا أن الذي يستحقه أصحاب الثانية سهامهم لا مسألتهم لأن استحقاقهم تابع لمورثهم وإذا لم يستحقوا إلا سهامهم وهي قد ضوعفت بالضرب في مسألتهم من جملة المسألة الأولى ولا فرق بين ضرب سهامهم في مسألتهم وضرب مسألتهم في سهامهم فكأنا ضربنا مسألتهم في سهامهم لما ضربنا المسألة الأولى في الثانية ولذلك قلنا من له شيء في المسألة الأولى أخذه مضروبا في سهام مورثه ويؤكد ذلك أن الحيز من الورثة إذا انكسرت عليه سهامه فضربنا عدد رؤسه في المسألة قلنا من له شيء من الحيز أخذه مضروبا في الحيز فرؤس الحيز مثل المسألة الثانية في المناسخات ونصيب الحيز مثل سهام الميت الثاني في المناسخات ولما لم يعط الحيز إلا سهامه مضروبة في رؤسه الذي هو مساو لضرب رؤسه في سهامه كذلك لا يعطى أهل المسألة