وكذلك فعل الفرضيون ثم تقسم المتحصل على الأول وهو الواحد من آحاد مسألة المتوفى والقسمة على الواحد يخرج جملة المقسوم وجملة المقسوم هو المتحصل من جملة الضرب هو الواحد المجهول المسئول عنه وكذلك إن جعلت الطرفين وسطين والوسطين طرفين وقلت نسبة المسألة الكائنة قبل موت الثاني إلى الكائنة بعده كنسبة الواحد من آحاد مسألة المتوفى إلى جملة آحاده فيكون المجهول هو الثاني من المقدير الأربعة فتضرب الأول وهو المسألة الكائنة قبل موته في الرابع وهو جملة آحاد مسألته وتقسم على الثالث وهو الواحد من آحاد مسألته فيخرج جملة المقسوم وهو المجهول فظهر أن الانكسار في الفرائض والمناسخات يخرج الجميع بهذه القاعدة مع ما يأتي من عمليات الجبر والمقابلة فيكون ذلك ثلاث فوائد الفائدة الرابعة معاملات الناس والأربعة المتناسبة فيها تسمى السعر والمسعر والثمن والمثمن ويكون السعر والثمن من جنس والمسعر والمثمن من جنس ويكون واحد من الأربعة مجهولا فتضرب أحد الأربعة وهو الذي يوافق المجهول في الاسم ويخالفه في الجنس فيما ليس من جنسه ويقسم المبلغ على المقدار الباقي فالخارج المجهول مثاله القنطار بأربعة وعشرين كم ثمن ستة أرطال وربع تضرب ستة وربعا في أربعة وعشرين تبلغ مائة وخمسين تقسمها على عدد أرطال القنطار وهو مائة يخرج واحد ونصف وهو المطلوب فإن قيل كم بأربعة دنانير ونصف ضربت أربعة ونصفا في مائة تبلغ أربعمائة وخمسين تقسمها على أربعة وعشرين تخرج ثمانية عشر ونصف وربع وهو الجواب القاعدة السادسة من المشهورات في البديهيات الأوليات أن الجزء أقل من الكل وفي العدديات انتقص ذلك فكان متى نقص الكل عن الواحد كان جزؤه أعظم منه أو كان الكل واحدا ساواه جزؤه أو زاد على الواحد نقص جزؤه