المتوسطة في نفسها وهي الستة عشر وإذا كان الطرفان في المقادير الزوجة كالواسطتين فكذلك المتلاصقتان للمتوسطتين والملاصقتان للملاصقتين حتى تنتهي للطرفين والمقادير المفردة تكون المرتبتان الملاصقتان للمتوسطة يقوم ضربهما مقام ضرب المتوسطة وكذلك الملاصق للملاصقتين إلى أن تنتهي للملاصقين للطرفين ومن خواص هذه القاعدة أنا إذا ضربنا الأول في الرابع وقسمنا على الثاني خرج الثلث أو على الثالث خرج الثاني وإن ضربنا المتوسطتين وقسمنا على الأول خرج الرابع أو على الرابع خرج الأول وكذلك المقادير المفردة إن ضربت الخمسة في نفسها وقسمتها على الواحد الذي هو الأول خرج الثالث الذي هو الخمسة والعشرون أو ضربت الأول الذي هو الواحد في الثالث الذي هو خمسة وعشرون خرج منه ضرب الثاني في نفسه فوائد اعلم أن هذه قاعدة جليلة ولعلها أعظم قواعد الحساب فائدة منها أحكام التناسب الذي بين أعداد الجبر والمقابلة من الشيء والمال والكعب وغيره على ما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى وهو سر عظم في الجبر والمقابلة عظيمة النفع في استخراج المجهولات في الجبر وغيره ويستخرج منها حساب المواريث في الانكسار على الأحياز وحساب المناسخات وبيانه أن حساب المناسخات يرجع إلى حساب الانكسار على أحد الأحياز لأن النظر الثاني هو حيز من الورثة لم تنقسم عليهم سهامهم ولما كنا نوفق بين السهام والحيز في الفرائض وفقنا هاهنا ولما كنا نضرب جملة الحيز ثمت ضربنا جملة المسألة الثانية هاهنا وكان مقتضى القياس أن نضرب عدد الورثة في البطن الثاني هاهنا لأنهم مثل الحيز في الفرائض لكن المانع أنا إذا ضربنا عدد الورثة فلا بد أن يقسم بعد ذلك وحقيقة القسمة طلب ما في المقسوم من أمثال المقسوم عليه فيخرج بالقسمة أنصباء متفقة متساوية وورثة البطن الثاني قد يكونون