الفرد كالأول كله ناقص ما عدا الستة وزوج الزوج كله ناقص والأعداد التامة كلها زوج الزوج والفرد ما عدا الستة وكل عدد تام لا بد فيه من الستة أو الثمانية القاعدة الخامسة في تناسب الأعداد وأصلها الأربعة المتناسبة وتكون النسبة متصلة ومنفصلة فالمتصلة تكون نسبة الأول للثاني كنسبة الثاني للثالث وكنسبة الثالث للرابع والرابع للخامس وكذلك إلى غير النهاية وكذلك يكون ضرب كل مقدار في نظيره مساويا لمربع الواسطة إن كان عدد المقادير فردا وكضرب إحدى الواسطتين في الأخرى إن كان عدد المقادير زوجا فيكون ضرب الأول في الرابع كضرب الثاني في الثالث والأول في السادس كالثاني في الخامس والثالث في السادس كالرابع في الخامس كالاثنين والأربعة والثمانية والستة عشر فضرب الأول في الرابع كالثاني في الثالث وبالعكس ومثال المقادير التي عددها فرد الثلاثة والتسعة والسبعة والعشرين فالأول ثلث الثاني والثاني ثلث الثالث وفي المثال الأول نصف الثاني والثاني نصف الثالث والثالث نصف الرابع فضرب الثلاثة في السبعة والعشرين كضرب التسعة في نفسها وهو تكعيبها وتكعب كل عدد ضربه في نفسه ومتى كثرت الأعداد وهي زوج يضرب الأول منها في الآخر كضرب المرتبتين المتوسطتين إحداهما في الأخرى وإن كانت فزد فضرب الأولى في الأخيرة كضرب المتوسط في نفسها ومثاله في المثال الأول نبني عليه فنقول الستة عشر نصف اثنين وثلاثين واثنان وثلاثون نصف أربعة وستين وهي نصف مائة وثمانية وعشرين وهو نصف مائتين وستة وخمسين الذي هو الأخير تبلغ خمسمائة واثني عشر وهو المتحصل من ضرب ستة عشر في اثنين وثلاثين المرتبتان المتوسطتان ومثال مقادير عددها فرد تسقط مائتين وستة وخمسين فضرب اثنين في مائة وثمانية وعشرين بمائتين وستة وخمسين وهو المتحصل من ضرب المرتبة