لأن رسول الله أمر بتوريث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها وكذلك في هذا إذا وجب الدم بقسامة ولو أنه عفا عن الدية كانت له ولجميع الورثة على الموارث وإن عفا جميع البنين فلا شيء للنساء من الدية لعدم اعتبار من معهم وإنما لهن إذا عفا بعض البنين والاخوة والأخوات في درجة واحدة كالبنين والبنات فيما تقدم فإن كان الأخوات شقائق والاخوة للأب فلا عفو إلا باجتماعهم لأن الاخوة لأب معهن عصبة وإن اجتمع بنات وعصبة أو أخوات وعصبة قدم الطالب للقتل لأنه أصل العمد ولا عفو إلا باجتماعهم لاختصاص كل من الفريقين نصفه نقص وكمال ألا أن يعفو بعض البنات وبعض العصبة أو بعض الأخوات وبعض العصبة فيمتنع القتل كعفو أحد الابنين ولمن بقي الدية فإن طلب بعض البنات القتل وبعضهن العفو فإن عفا العصبة تم العفو أو طلبوا القتل فذلك لهم لأنهم أهل النصرة وسقطت البنات لانقسامهن وإن طلب بعض العصبة القتل وعفا الباقين امتنع القتل كأحد الابنين فإن اجتمع ابنة وأخت فالبنت أولى بالقتل أو العفو لأنه أقرب إن مات مكانه وإن عاش وأكل وشرب فليس لهما أن يقسما لأن النساء لا يقسمن في العمد ويقسم العصبة فإن أقسموا وطلبوا القتل وعفت الابنة فلا عفو لها لأن الدم ثبت بحلفهم أو أرادت القتل خطأ وليس له إلا ابنة وأخت اقسمتا وأخذتا الدية لأنهما يحلفان في المال وفي النكت إذا استحق الدم رجال ونساء في الدرجة سواء فلا مدخل للنساء في العفو ولا في القتل والنساء أقعد فلا عفو غلا بالاجتماع وإن كن ينفردن بالميراث أو استحق الدم بقسامة فلا عفوا لأن الا بالاجتماع من اللاتي هن أقرب من النساء اللواتي يرثنه ومن العصبة ومتى استحق الدم ببنية فلا عفو للرجال ولا قتل قال ابن يونس قال