ابن القاسم أولى الأولياء الأولاد الذكور ولا حق للأب والجد معهم في عفو ولا قيام وإن كان من الأب والجد بنات فلا عفو لهن إلا به ولا له إلا بهن ولا حق للأم مع الأب في عفو ولا قيام ولا حق للاخوة والأخوات مع الأب في عفو ولا قيام والأم والاخوة لا عفو لهم إلا بها ولا لها إلا بهم والام والاخوات والعصبة إن اجتمعت الأم والعصبة على العفو جاز على الأخوات وإن عفا العصبة والأخوات فللأم القيام والأم والبنات والعصبة إن عفا البنات والعصبة جاز على الأم أو الأم والعصبة لم يجز إلا بعفو البنات لأنهم أقرب وقال أشهب ليس للجد مع الاخوة عفو ولا قيام ولا من ابن الأخ كالولاء قال عبد الملك إن كان له ابن عبد فعتق بعد القتل فلا مدخل له مع الأولياء في دم ولا ميراث ولو ألحق بأبيه بعد القتل لدخل في الميراث وضابط هذا الباب أنه متى كانوا رجالا في القعدد سواء قدم الداعي للعفو أو بعضهم أقر فلا قول الأبعد في قول ولا قيام أو رجالا ونساء في العقدد سواء فلا قول للنساء في قتل ولا عفو والنساء أقرب فلا عفو إلا باجتماعهم وإن أسلم ذمي أو رجل لا تعرف له عصبة فلبناته أن يقتلن فإن اختلفن في العفو والقتل اجتهد الإمام وإن قتل ابن الملاعنة ببينة فلأمه القتل وعن مالك في أم وأخ وابن عم عفت الأم فلا عفو للها دونها والجد للأب أو الأم لا يجري مجرى الأم في عفو ولا قيام قال اللخمي اختلف في الذين هم سواء في القعدد إذا بعدوا كالأعمام أو بني الأعمام فعن مالك وابن القاسم يقدم العامي كالبنين والاخوة وعن مالك لابد من اجتماعهم لضعف الحمية بسبب البعد والاخوة وبنوهم أحق من الأعمام فإن كان أحدهم أخا لأم هو كأحدهم عند ابن