محمد إذا غلت الحمران فالوسط من السودان وقال ح قيمة الغرة خمسون دينارا أو خمسمائة درهم لأن الدية عنده عشرة آلاف وأما ش قيمة الغرة الدية عنده قيمة الإبل ما بلغت فالغرة عنده بنت سبع سنين أو ثمان سالمة من العيوب لأنه تستغني بنفسها دون هذا السن ولا يفرق بينها وبين أمها فإن لم توجد الغرة هكذا فقيمتها وقال ش و ح هي على العاقلة فرع في المتقى إذا قلنا لا يجب فيه شيء إذا خرج بعد موتها فخرج بعضه ثم مات قال الشيخ أبو إسحاق لا شيء فيه لأنه لم يفارقها إلا بعد الموت وقيل فيه غرة مراعاة الابتداء فرع في النوادر إن ألقت جنينين فغرتان وإن استهلا فدينات الأثر السادس المترتب على الجناية العفو وفيه بحثان البحث الأول في الصحيح منه والفاسد وفي الكتاب للمقتول العفو عن قاتله عمدا وكذلك الخطأ إن حمله الثلث ومن قتل عمدا وله اخوة وجد فمن عفى منهم جازه ولا عفو للاخوة للأم لأنهم ليسوا عصبة وإن ثبت العمد ببينة جاز عفو البنين على البنات لأنه أولوا النصرة وليس لهن عفو ولا قيام فإن عفوا عن الدية دخل النساء فيها على فرائض الله وقضى منه ديته وإن عفا أحد البنين سقط حظه من الدية وبقيتها بين من بقي على الفرائض للزواجة وغيرها