ابن القاسم وعلى قول محمد تحد الأصول بشهادة الفروع إن كانوا أقل من أربعة وأنكروا الشهادة أو واحد منهم إلا أن يكون الفرع واحدا فلا يحدون ويحد هو لانفراده وقيل لا يحد فيتحصل في الفروع إذا كانوا أقل من أربعة أو نقلوا عن أقل من أربعة أقوال ثالثها لا يحدون إن كانوا أكثر من واحد وإلا حدوا وفي المنتقى قال عبد الملك يصح أن يكون الشهود هم القائمين بالشهادة وقال ابن القاسم إن تعلقوا به وأتوا السلطان لم تجز شهادتهم وعنه مثل الأول وفي النوادر لو قال اثنان أكرهه او قال اثنان طاوعته حد الشهود دونه لاختلاف الصفة قاله ابن القاسم ولا حد على الرجل والمرأة ولا أدب وكذلك إذا زنت المرأة وعاينها اثنان وقال الآخران لا ندري أهي أم غيرها حدوا دونه قال في المدونة ولا يشترط في الإقرار أن يصف بخلاف الشهود إلا أن يستعجل لقوة الإقرار قال ابن يونس يجب الحد بالبينة والإقرار لأن رسول الله رجم به ماعزا وبالحمل إذا جهل هل هو من زنى أم لا قاله عمر وعثمان وعلي وابن عباس رضي الله عنهم ولم يعلم لهم مخالف وكتم الشهادة مندوب إليه لقوله تعالى فإذ لم يأتوا بالشهداء ولا يأتي القاذف إلا بمن تقدمت رؤيته ولم يقدح في شهادته كتمه في المقدمات يعتبر إقرار الأخرس إن فهم عنه وقاله ش وقال ح لا يحد بالإشارة لتعذر التفرقة بها بين الحلال والزنا وهو ممنوع بل يمكن ذلك قال اللخمي يكفي من الإقرار مرة واحة إذا صرح ولم يرجع قاله مالك فإن لم يأت بعذر ولا رجع بل جرى الإقرار جملة فقال مالك مرة يقبل رجوعه ومنع مرة فإن جحد الإقرار أصلا جعله مالك كالرجوع قال وليس