ينفي الريبة بخلاف الافتراق ولأن الأقاويل التي يشترط بعضها في بعض يعيدها افتراق المجلس كالصرف وسائر الروايات ولأن اجتماعهم يخرجهم عن القذف لحصول موجب الزنا دفعة وعن الثاني الفرق بأن سائر الحقوق لا يتجه على الشاهد فيها شيء بخلاف الزنا يتجه عليه حد القذف فاشترط الإجماع دفعا لحد القذف عن الشهود ولأن الإفتراق يفضي إلى نقض حكم الحاكم فإنه إذا لم يكمل النصاب وقد مضى بأن الأول شهادة فيصير قذفا وسائر الحقوق لا ينتقض فيها حكم ولأنه لو قذف ثلاثة لم يكمل عددهم ثم جاء رابع لم تقبل شهادته فعلم أن المجلس شرط نظائر قال أبو عمران تقبل الشهادة مفترقة إلا في الزنا والسرقة تفريع في الكتاب إذا شهدوا على شهادة غيرهم فلا بد من شهادة اثنين على كل شاهد وإلا كانوا قذفة يحدون في المقدمات إذا شهد أقل من أربعة على شهادة أربعة ففي الكتاب يحدون للقذف وقيل لا إلا أن يقولوا هو زان أشهد فلان وفلان بذلك بخلاف أشهدنا فلان وفلان وفلان بذلك قاله محمد لأنهم لم يصرحوا بنسبة الزنا إليه وعلى الأول يحد الشهود على شهاداتهم إن أنكروا الشهادة وأتى بها واحد منهم ولو كانوا أقل من أربعة على الخلاف في سقوط شهادة القاذف لتقدم القذف أو بإقامة الحد وهو مذهب