بالبين لأنه رجوع عن القول دون الفعل ويقبل الرجوع في جميع حقوق الله تعالى من السرقة وشرب الخمر والحرابة إذا أتى بعذر يعرف وإن لم يأت به يختلف فيه فإن اجتمع حق الله تعالى وحق آدمي في الإقرار كإقراره بسرقة سلعة من فلان أو اغتصب فلانة أو حارب فلانا وأخذ ماله ثم رجع لزمه حق الآدمي وإن أتى في حق الله تعالى بعذر قبل وإلا حد وقيل في السرقة إن لم يعينها قبل رجوعه وإلا فلا وأسقط ابن القاسم عن قاذف الراجع عن الزنا خلافا لأشهب لأن الإقرار لا يتعدى المقر فيسقط حقه من الحد ولو كان الإقرار الأول بغصب امرأة لم يسقط الصداق ولم يحد بقذفها إن أنكرت ويسقط في السرقة القطع دون الغرم ويشترط في الحمل عدم الزوج والسيد فإن كانت طارئة صدقت والمقيمة إن ادعت الغصب وتقدم ذكر ذلك وادعته على من يشبه صدقت وإلا فلا وإن لم تذكر ذلك إلا بعد ظهور الحمل حدت إلا أن تكون معروفة بالخير فتكتم رجاء عدم الحمل وطلب الستر وفعله عمر رضي الله عنه في امرأة قالت كنت نائمة فيا أيقظني إلا الرجل فسأل قومها فأثنوا عليها خيرا فلم يحدها وكساها وأوصى بها أهلها فإن شهدت البينة برؤيته بين فخذيها قالوا لا تحمل على الوطء وإن وجدنا منيا يمكن وصوله لم يحمل الحمل عليه وحدت لأنها تدعي الإكراه قال مالك إذا غصبها وبات معها وقال لم أصبها صدق ولو تزوجها وبات معها وشهدت البينة من الغد بالزنا رجمت مع أن المسألتين سواء وإن كانت تجن فقالت أصابني ذلك حالة الجنون صدقت وتحد الأمة بالحمل وإن كانت ملكا لامرأة أو لصبي فإن حملت وظهر فأنكره ولم تدع أنه منه أو ادعت حلف ما أصابها ولقد استبرأتها ولا تحد لأن دعواها شبهة وله معاقبتها لأنه أمين على عقوبتها