وأدخل عليه جاريته فولدت فهي له أم ولد وتلزمه قيمتها يوم الحمل دون ولدها كمن احل جاريته وسواء علم الزوج قبل الوطء أنها غير زوجته ام لا لا يحد وتلزمه قيمتها حملت ام لا وتكون ملكا له قال محمد إن وطئ الموصى له الموصى بها قبل موت الموصي ثم مات ودفعت له هو زان ويحد ولا يلحقه النسب لأن الوصية لا تملك إلا بعد الموت فإن وطئها بعد الموت والدين يغترقها فلا حد عليه ويلحقه الولد وإن كان موسرا غرم قيمتها وكانت له أم ولد او معدما بيعت بعد الوضع دون ولدها واتبع بقيمته كالإبن يطأ من تركة ابيه والدين يغترقها لأن الدين ليس في عين الجارية والإرث والوصية في عينها قال اللخمي إذا زوجها السيد ووطئها هو والزوج قبل الإستبراء وأتت بولد لستة اشهر فأكثر فثلاثة أقوال تدعى له القافة قاله مالك وعن ابن القاسم هو الثاني وإن كان بين الوطئين يوم وقال ابن مسلمة للأول لأنه صحيح والثاني فاسد وإن صح النكاح لوقوعه بعد الإستبراء وأصاب الزوج ثم السيد في طهر قال مالك لحق بالزوج وفرق بين تقدم الملك فتدعى له القافة او تقدم النكاح فهو للأول وإذا قلنا للأول ففي مقدار الفصل بين الوطئين شهر لأصبغ وللمغيرة قدر ما لا يحمل له النساء وإذا وطئ امة عبده وعليه دين يغترقها غرم قيمتها للغرماء فإن كان معسرا وقيمتها وقيمة العبد سواء بيع العبد في قيمتها وإن كان ثمنه يفي بنصف قيمتها بيع لهم نصفها في باقي الدين فإن وطئ مكاتبة عبده ولم تحمل بقيت على كتابتها ولا يحد لشبهة الملك وإن حملت خيرت بين الكتابة والتعجيز وتكون أم ولد ويختلف إذا وطئ أم ولد ابنه في عتقها على الإبن وتغريم القيمة وصفة القيمة فقيل لا تعتق وإن حرم الوطء وهو على الخلاف في تزويجها فمن أجازه لم