الأب لحق به الإبن إلا أن يكون معزولا عنها قبل الوطء مدة مثلها استبراء فيلحق بالاب وقيل إن أشبه أن يكون من وطء الأب دعي له القافة وإن لم يكن معزولا عنها لأنه كوطء مالكين بخلاف وطء السيد أمته وهي زوجة لعبده او لأجنبي والزوج مرسل عليها هذه يلحق الولد بالزوج لأن فراشه مقدم لصحته وإن ولدت امة ولدا فادعاه أبو سيدها قال محمد لحقه وقومت عليه وتكون له أم ولد أنكر ذلك الإبن ام لا إلا أن يدعيه فهو أحق للفراش الصحيح قال ابن القاسم إن كان الولد عبدا لم يحد وقيمة أم ولد ابنه في رقبته يفديه السيد او يسلمه وتعتق أم الولد على الإبن لتحريمها عليه ولا يتهم الأب أنه أراد أن يكون عبدا لإبنه كما لو قطع له عضوا لكان في رقبته وكذلك وطؤه لأمته البكر عليه ما نقصها ولا يلزمه من الثيب شيء قال ابن عبد الحكم إن وطئ نصراني أم ولد ولده النصراني وأسلما عتقت على الولد لتحريمها عليه ولا قيمة على الوالد لأن الولد لو وطئها بعد وطء ابيه لم يمتنع في نصرانيتهما ولو كانت امة فأسلمت وهي حامل فليعتق ما في بطنها على أخيه ولا يقوم على الأب وهي امة للإبن ومن وطئ مدبرة ابنه فحملت ضمن قيمتها امة وتكون أم ولد الأب وإن لم تحمل وقفت القيمة إن مات الإبن وحملها الثلث رجعت القيمة للأب وإن لحقه دين برقها كانت للأب بالقيمة الأولى قال محمد وإن زوج أمته وقال هي ابنتي فولدت لم يحد ولحق الولد بالزوج بقيمته ولا تكون أم ولد بل زوجة إن شاء فارقها وعليه قدر ما يستحل به فرجها ورجع ببقية الصداق على سيدها لأنه غره او ثبتت على النكاح بالصداق المسمى وما ولدت قبل وتلزم قيمتهم وما ولدت بعد علمه ورضاه فرقيق للسيد لأن الولد يتبع أمه في الحرية والرقية وإن زوجه ابنته