يعتقها لأنه بقي له عوض البضع بالزواج وإن جنى عليها انتفع بقيمتها وإن ولدت حرمه ولدها فما لزم ثمن التحريم عدم النفع والصحيح العتق لندرة هذه الأمور وإن وطىء معتقة إلى اجل لولده فلم تحمل لم يكن عليه شيء لأنها محرمة على الإبن قبل الوطء كالمكاتبة وإن حملت فلا شيء عليه ليلا ينتقل الولاء ويعتق الولد على أخيه الخامس في الكتاب إذا وطىء الشريك فلم تحمل فلشريكه التمسك بنصيبه بخلاف الإبن إن كان الإبن كبيرا والأب عديما قومت عليه يوم الوطء وبيعت عليه في تلك القيمة إن لم تحمل وكذلك المرأة تحل جاريتها لزوجها او ابنها او أجنبي والفرق حلها للشريك وتحريمها على الإبن وإذا بيعت عليهم في العدم فلم يوف الثمن بالقيمة اتبعت بالبقية وليس للمحل التماسك بها وإن لم تحمل لأنه لا يؤمن عليها وإذا قومت امة الإبن على الأب وقد حملت منه وكان الإبن قد وطئها عتقت على الأب لأنه حرم عليه وطؤها وبيعها ولحق به الولد ولم تحمل من الأب حل له بيعها وقد وطئها وإن وطئ الأب امة ولد ابنه غرم لابنه قيمتها وعتقت على الإبن لا على الأب لتحريمها عليهما ولثبوت الولاء له او لا النظر الثاني فيما تكون به أم ولد في الجواهر من اقر بوطء أمته وولدت لمدة لم تزد على مدة الحمل ولا تنقص عن ستة اشهر صارت به أم ولد أتت به في حياته او بعد وفاته او بعد أن أعتقها إلا أن يدعي استبرات لم يطأ بعده فإن ادعت الوطء بعد الإستبراء لم يكن لها تحليفه