الأب ولأن الجد لا نفقة له قال محمد إن وطىء الجد امة ولده العبد فحملت فعليه قيمتها ولا يحد وهي له أم ولد وإن كان معدما بقيت رقيقا للإبن واتبعه بقيمة الولد بعد وضعه فإن عتق الإبن وهي حامل بعد النظر فيها بقي الأمر على ما كان فإن ايسر الاب فاشتراها فله بيعها إن شاء وإن أعتق الإبن قبل النظر فيها كانت له أم ولد واتبعه بقيمتها فقط في عدمه وعن ابن القاسم يضمن قيمتها حملت ام لا ولا يكون لسيد العبد خيار فإن كان مليا اعطى السيد العبد قيمته او معسرا اتبعه بها إن حملت وبيعت إن لم تحمل لأنه افسدها بوطئه قال محمد فإن كان الأب الرقيق لم تكن له أم ولد لأنه عبد ولا يتبع بقيمتها لأنه ليس من معنى العطب ولا حد عليه للشبهة ولو قال الإبن أسلمها إليه واتبعه بقيمتها لأنه حرمها على امتنع لأن ما في بطنها عتق على أخيه فإن سلمها بلا ثمن لم تكن له أم ولد وقال ابن القاسم ذلك جناية والقيمة في رقبة العبد لأنه افسدها وإن شاء السيد فداه بقيمة الجارية وتكون الجارية للعبد والعبد للسيد وإن سلمه كان حرا على ابيه وتتبعه الجارية وتكون أم ولد إن كانت حاملا لأنها من ماله والولد لسيد العبد اسلمه او فداه ولا يخير الإبن في اخذ الجارية فإن ماتت قبل تخيير السيد ضمنها العبد في رقبته كالخيانة فإن فداه السيد بقيمتها فهي للسيد وإن اسلمه عتق على ابيه قال محمد لا يعجبني هذا وأي جناية في تحريمها على الإبن ولا قيمة للوطء كما لو رجع شاهد الطلاق بعد الحكم لم يغرم شيئا قال ابن القاسم وإن وطىء الأب أم ولد ابنه غرم قيمتها على أنها امة وعتقت على الإبن لثبوت الولاء وعتقها لتحريمها علهما وإن وطىء زوجة ابنه لم تحرم على الإبن في أحد قولي مالك بخلاف أم الولد لعدم الحد في أم الولد وثبوته في الزوجة فإن ولدت أم الولد بعد وطء