إليه وخوفا أن يحبلها ثانية وذريعة لعارية ألفروج والإبن لم يبح أمته فيخشى منه فإذا كان مأمونا ردت إليه كالشريك وإذا قومت على الأب إن حملت وكان الإبن قد وطئها قبل ذلك عتقت على الاب لأنه حرم عليه وطؤها وبيعها ولحق به الولد ولو لم تحمل حل له بيعها دون وطئها قاله مالك قال عبد الملك وإن وطئها الإبن بعد وطء الأب سقطت القيمة عن الأب بمصاب الإبن وتباع على الإبن فيعطى ثمنها ما بلغ اقل من القيمة او اكثر وقال اصبغ يقوم على كل حال ويأخذ قيمتها يوم وطئها إن اختلفت القيمة لأنه يوم التفويت وتباع على الإبن لأنه وطئها بعد لزوم قيمتها للأب يوم وطء الأب وضمنها ثم يتحاسبان فمن كان له فضل أخذه او عليه نقص أداه فإن وطئها في طهر واحد فألحق القافة ولدها بالأبن فهو للواطئ أولا وتعتق عليه ولزم الأب قيمتها له لأنه افسدها عليه وإن كان هو الأب لزمته القيمة ويلزم قيمتها للأب يوم وطئها الأبن ويتحاسبان كما تقدم وإن الحقته بالثاني وكان هو الإبن تحاسبا او كان هو الأب غرم قيمتها للإبن على كل حال بما افسدها قاله عبد الملك وإن وطئ الإبن امة الأب حد وأما الجد من قبل الأب والأم فلا يحد من وطء امة ابنه ولا يقطع من سرقة ماله لأنهم آباء وإن لم تلزم نفقتهم لأن الأب لا تلزمه نفقة ابنه الكبير او ابنته الثيب ولا يقطع في سرقته من مالهما ولا يحد في جواريهما وقال أشهب يحد فيهما كالأجنبي وانما جاء أنت ومالك إلى ابيك في