حرمان الولد من ثمنها وإن لم يترك ولدا لم يصدق وترق للتهمة إلا أن يكون معها ولدها او ببينة تشهد فتعتق من رأس المال وعن مالك لا تعتق إن لم يكن معها ولد في ثلث ولا غيره ورثة ولد او كلالة كقوله أعتقت عبدين في صحتي وقاله اكثر الرواة في التنبيهات قوله يصدق في الإستبراء ظاهره بغير يمين وهو مذهب الموازية وفي طلاق السنة بيمين وقال محمد بن مسلمة إن اتهم حلف وإن نكل لحق به الولد ولا ترد اليمين وروي عن مالك والمغيرة لا يرى نفيه بالإستبراء جملة وقال عبد الملك لا تستبرأ بأقل من ثلاث حيض والرجل يتزوج المرأة فيطلقها فيزعم أنه لم يمسها فالطلقة بائنة ولا ترجع إليه إلا بعقد جديد فإن ظهر بها حمل فادعاه لحق به وكانت له الرجعة بغير عقد ولا صداق قال التونسي يصدق في الإستبراء بغير يمين قال وانظر هل تحد الأمة مع إقرار السيد بالوطث فإنه استبراء والحامل يمكن أن تحيض مع قوله في المطلقة تحيض ثلاث حيض ثم تلد لا ينتفي الولد إلا باللعان لأن الحامل تحيض وعنه لا يلحقه إذا حاضت حيضة مستقيمة قال وهو ضعيف قال فإن قيل اذا تزوجت زوجا ثانيا بعد حيضة مستقيمة فالولد للثاني إن ولد لستة اشهر قيل الثاني أقوى لأن الحيض على الحمل نادر وهو من الثاني غالبا فغلب وحمله على الولد عند عدم الثاني أولى من إلزأمها الزنا لأن الشرع طلب الستر فجعل المغيرة الأمة الثانية في ملك الرجل لا ينتفع فيها بالإستبراء كما لا ينتفع في الحرة بعد الطلاق بالإستبراء إذا لم تتزوج غيره حتى يمضي ما لا يلحق فيه الولد وهو خمس سنين وإذا وطئها ثم استبرأها بحيضة ثم ظهر بها حمل قبل ثلاثة اشهر من حين حاضت او تحرك لأقل من أربعة اشهر لزمه الولد وحمل على أن الإستبراء وقع مع الحمل لأنه لا يمكن أن يظهر الولد لأقل