من ثلاثة اشهر او يتحرك لأقل من أربعة اشهر وقوله كنت أعتقت هذا العبد في صحتي قيل إنه باطل وقيل إنه من الثلث وقيل إن حمله الثلث جاز وإلا بطل كله لأن حمل الثلث له ينفي تهمته إذ لو شاء عينه من الثلث وإن كان عليه دين وقال ولدت مني لم يصدق كما لو قال كنت أعتقت واختلف إذا باعها فقال ولدت مني ولا ولد معها والأشبه أن لا يعتق لأنه لا يصدق في العبد فأولى في الأمة لأنه يستمتع بها قال ابن يونس إنما سقطت عن السيد اليمين لأنه كدعواها عليه العتق والطلاق وكذلك الحدود لا يمين لمدعيها ووجه اليمين أن الحرائر يلزم فيهن اللعان فإن نكل عن اليمين دخله الخلاف إذا شهد واحد بالعتق فنكل أنه يحبس ام لا فأنه يحبس هاهنا على ذلك القول حتى يحلف وإن اقر بالوطء مع العزل لحقه ما أتت به وإن قال كنت افخذ ولا انزل فيها او أطأ في ألفرج ولا انزل لم يلحقه الولد قال محمد وإن قال كنت أطأ في الدبر او بين ألفخذين حمل على لحقه ولا لعان له في الحرة وألفرق بين ولدت مني وبين أعتقت في صحتي أن الولادة شأنها الإسرار والغالب في العتق الإشهار فلما لم يعلم إلا من قوله في المرض اتهم ولم يكن في الثلث لأنه لم يرد الوصية وإن كانت في الصحة وأقر بقبض الكتابة في المرض وورثه كلالة وحمله الثلث جاز في أحد قوليه وألفرق بين ثبوت الكتابة في الصحة وإقراره بالكتابة كوصيته بوضع الكتابة قال اللخمي لم يختلف المذهب في تصديقه إذا نفى الوطء كانت رائعة او من