وفيه خمسة فروع الأول في الكتاب إذا أقر بوطئها ولم يدع استبراء لزمه ما أتت به من ولد لأقصى ما تلد له النساء إلا أن يدعي الإستبراء بحيضة لم يطأ بعدها وينفي الولد فيصدق في الإستبراء ولا يلزمه ما ولدته لإكثر من ستة أشهر من يوم الإستبراء تنبيه معنى قول ألفقهاء لا يلحق إلا ما ولد بعد ستة اشهر أن الولد تام وأما الناقص فيلحق في اقل من ذلك فإن الجنين ذو اطوار كل أربعين طور لما جاء في الحديث فمتى وضعته ناقصا يناسب ذلك الطور او اكثر منه ففي الحديث يجمع احدكم في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم أربعين علقة ثم أربعين مضغة ثم ينفخ فيه الروح ونص ارباب التشريح على أن الجنين يتحرك في ضعف ما يخلق فيه ويوضع في ضعفي ما يتحرك فيه فإن تخلق في خمسة وأربعين تحرك في ثلاثة اشهر ووضع لتسعة وإن تخلق في شهر تحرك في شهرين ووضع لستة اشهر وعلى هذا النسق وتعتبر الأطوار في إلحاق الولد بهذه القرائن العادية فمتى جاء طور في زمن اكثر لحق به او أقل لم يلحق به فإن اقر في مرضه بحملها وبولد آخر او بولد ثالث لم يدع استبراءها وأتت يولد يشبه أن يكون من وطئه لحق به أولادهن وكن أمهات أولاد وإن قال في مرضه كانت هذه ولدت مني ولا يعرف ذلك إلا من قوله ولا ولد معها ووارثه ولد صدق وعتقت من رأس ماله لأنه لا يتهم في