ولا معتقا بعضه والتساوي في الدين فيكونان مسلمين او نصرانيين فإن انخرم أحدهما لم يثبت له الولاء وعن مالك لا يعتق أحد سائبه لنهيه عن بيع الولاء وعن هبته وعن ابن القاسم يمنع ابتداء فإن وقع فالولاب للمسلمين ويتخرج على هذا العتق عن الحي او الميت وعن عبد الملك الولاء للسيد دون المعتق في المقدمات منشأ الخلاف في المسألة فالمنع لأنه هبته للولاء والقائل بالجواز فهم أن مراده جعل الولاء للمسلمين ابتداء ولم يتحقق عند ابن القاسم مراده فكرهه ابتداء ولو قال أنت حر عني وولاؤك للمسلمين ولم يختلف أن الولاء له دون المسلمين او أنت حر عن المسلمين وولاؤك لي لم يختلف في جوازه وأن الولاء للمسلمين تمهيد قال ش و ح ولاء السائبه للمعتق لنا ما تقدم ولأن المعتق ملكهم ملك المسلمين في عتقه فهو كالوكيل عنهم كأرباب الزكاة ولأن الولاء كالنسب ولما كان له أن يتزوج ويتسرى فيدخل النسب على عصبته بغير أختيارهم فكذلك الولاء والولاء يرجع للميراث والإنسان يتزوج فيلد من يرثه المسلمون احتجوا بأن العرب كانت تسيب الأنعام والعبيد فنهوا بالاية ولأنه لو صرح بقوله لا ولاء لي عليك لم يبطل ولاؤه وأولى في قوله أنت سائبه وعتق الإنسان عن ابيه إنما جاز لأن النسب قد يلحق بأبيه فكذلك يعتق عنه والمسلمون يرثون بالدين لا بالنسب ولقوله الولاء لمن أعتق والجواب عن الأول أنه لم يعرف عنهم في العبيد