عتق الوصي عن الميت أن ولاءه للميت وفي الموطأ أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله إن امي هلكت وليس لها مال اينفعها أن أعتق عنها فقال النبي نعم فأعتق عنها وفي حديث آخر أعتق عنها وتصدق فإنه سبب لها وأعتقت عائشة رضي الله عنها عن عبد الرحمن ابن أبى بكر رقابا كثيرة بعد موته وكان ولاؤهم لمن يرث الولاء عن أخيها وقوله تعالى وفي الرقاب هي الرقبه تعتق من الزكاة فولاؤها للمسلمين قال محمد وإن أعتق عبده بشرط أن ولاءه لفلان بطل الشرط وهو للمعتق إلا أن يقول أنت حر عن فلان وإن قال أنت حر عن فلان وولاؤك لي بطل الشرط وهو للمعتق عنه وإن قلت لمدبرك أنت حر عن فلان عتق وولاؤه للمعتق عنه وإن قلت لمدبرك أنت حر عن فلأن عتق وولاؤه لك لأنه تابع لعقد التدبير قال ابن القاسم وإن بعت مدبرك بشرط العتق فأعتقه المشتري فولاؤه للمشتري وإن أعتقت ام ولدك عن رجل نفذ العتق وولاؤها لك وكذلك بيعها ممن يعتقها كما لو اعطاه مالا على عتقها وقال سحنون يبطل العتق وترد إليك تبقى أم ولد وإن بعتها بغير شرط العتق فأعتقها المشتري قال محمد ينقض العتق وترجع ام ولد سيدها ويرد الثمن بخلاف المدبر لتأكد عتقها قال اللخمي بيع الولاء لا يجوز للحديث ولأنه غرر لا يدري هل لا يتبع بارثه وغيره ام لا وأما الهبه فلأنها هبه لما بعد موت المعتق فهي هبه لملك الغير وتختلف هل يصح فيما يكون في حياة الواهب لأنه وهب ما يكون من الميراث في صحته كما لو وهب في صحته ما يرث من ابيه وقد اختلف فيه وإن وهب ذلك في مرض المولى صحت الهبه على المشهور والولاء للمعتق وأعتقه عن نفسه وإن يكون المعتق كأصل الحرية ليس مدبرا ولا مكاتبا ولا معتقا إلى اجل