وعن الثاني أنا نلتزمه فإذا قال لا ولاء لي عليك يكون ولاؤه للمسلمين وعن الثالث أن النسب يلحق أيضا بالمسلمين لأنهم عصبه من لا وارث له وعن الرابع أن الوارث يرث بالدين لا بالنسب لأنه لو كان كافرا ما ورثه المسلم وعن الخامس أنه مطلق في الأعيان فحمله على من أعتق عن نفسه وإلا لزم عتق الوكيل وقال ش إن أعتق عن الغير بأمره فالولاء لمن أعتق عنه او بغير أمره فالولاء للعتق وقال ح لمعتق مطلقا لنا ما تقدم احتجوا بقوله الأعمال بالنيات وإنما لأمريء ما نوى ولأنه إذا أعتق بأمره كأنه مالكه وأعتق عنه بالوكالة والجواب عن الأول أنه لنا لأنه نوى أن يكون الولاء للمسلمين والجواب عن الثاني أن الاذن ليس شرطا لأنه لو أعتق عن محجور عليه وقيل وليه ذلك صح فيفرض من أعتق عن المسلمين بإذن الإمام فإنه لا ضرر على المسلمين في ذلك وإذا صح ذلك صح في جميع الصور لأنه لا قليل يقوت فإن قيل ولاية اليتيم خاصة لأنه يتبع ماله ويخرج جميع ما يلزمه وولاية الإمام عامة قلنا يلزمكم انكم وافقتم إذا مات وعليه كفارة فأعتق عنه ولده وقع العتق وكان الولاء للمعتق عنه ولا أذن للميت قاعدة التقديرات الشرعية إعطاء الموجود حكم المعدوم كما تدعو إليه الضرورة من الجهالة والغرر في العقود والنجاسات من دم البراغيث ودماء الجراح في العبادات وتقدير عدم العصمة إذا قال لها أنت طالق اليوم إن قدم زيد غدا فإن الاباحة حاصلة اليوم إجماعا فإذا قدم زيد غدا قدر رفعها وكذلك إذا اشترى امة ووطئها سنة ثم ظهر على عيبها فردها وقلنا الرد بالعيب فسخ للعقد من اصله فإن الاباحة السابقة يقدر عدمها