اقرع بين الباقين حتى تكمل عشرة ما لم يجاوز ثلث الميت وخير أشهب بين العتق بالسهم او الحصص وقال المغيرة بالحصص إن أعتق الميت أما إن أوصى بقيته أن يعتقوا عنه خيروا بينهما وعن مالك في رأس منهم جزء وهم ثلاثة فعتق ثلثهم بالقرعة ثم لم يرد الميت إلا عتق واحد فيقرع بينهم فإن خرج واحد وهو أدنى من الثلث عتق ولم تعد القرعة او اكثر عتق إن حملهم الثلث فاعتبر في الأول خمس قيمتهم لأنه العدل بين العبيد والورثة لأن اعلاهم او أدناهم ظلم بأحد الفريقين ومن رضي بالأدنى قيل له للميت حق في عتق الأعلا او خص الوسط بالم الأعلا والأدنى لفوات العتق قال سحنون إن قال نصفكما حر أعتق أيكما شاء او نصفا كما أعتق من كل واحد نصفه قال اللخمي وأرى أن يسأل ويصدق في المسألتين فإن عدمت النية فالتجزئة أشبه لذكر النصف وإن قال في صحته عشرة من رقيقي أحرار فمات أربعون فقيل العشرة الباقية أحرار لتعين الصيغة وقيل لا عتق لهم لأن السيد كان قبل موت من مات منهم بالخيار وكان يعتق غير هؤلاء فإن كان في وصية قال ابن القاسم يعتقون لأن العبرة بيوم الحكم في الثلث لا يوم الموت وقال عبد الملك يعتق خمس الباقي لأن العبرة بيوم الموت وإن أما فولدت لكل واحدة منكن ولدا والتصرف في الصحة اختار عشرا من الأمهات مع أولادهن لأن الولد يتبع أمه او في المرض يعتق خمسهن الذي كان يعتق قبل الولادة ويقوم كل واحد بولدها ويتبعها في الحرية والرق او في وصية وعينهن فقال هؤلاء الخمسين رق ما ولد في جناية ولا يدخلون في القرعة ويدخل المولود بعد ذلك فيعتق خمس المائة وتقوم كل امة بما ولدت ويتبعها إن عتقت ولا يقرع عليه بانفراده وإن قال عشرة ممن يكون يوم اموت ولم يقل هؤلاء