تكميل عتق أحدهم وأما الموصي إذا لم يحمل الثلث وقال ثلثهم فما زاد تمام الحرية فيميزوا بالقرعة ليحصل مراده بخلاف من أوصى بثلثهم لرجل فإنه يكون شريكا لأنه إقامه مقامه قال أشهب إذا قال رأس منهم حر ولم يعينهم وهم خمسة يعتق من كل واحد خمسة قال ويعتق خمس قيمتهم خرج رأس او بعضه قال محمد وهو قول مالك وأصحابه قال أشهب وإن أوصى بذلك عن رقبه ظهار او بتل فيسهم بين كل من يصلح للرقاب الواجبه فمن خرج عتق كله لأن التبعيض في الكفارة ممتنع ولا عتق لمن بقي وعن مالك إن قال عند موته رأس من رقيقي وأحد عبيدي حر وهم ثلث فأقرع بينهم فخرج أحدهم وهو اكثر من ثلث قيمتهم عتق كله إن حمله الثلث قال ابن يونس وأصحاب مالك كلهم على خلافه وأما الصحيح فيختار واحدا منهم فيعتقه او ورثته إن مات من رأس المال وإن قال الصحيح أثلاث رقيقي عتق عليه ثلث كل رأس وكمل لأنه أعتق بعض عبده او مريض فمات عتق ما سمى وكمل في ثلثه باقيهم وإن عاش اتموا في راس المال ماله لأن المريض تصرف في حال لا يملك إلا الثلث فإذا عاش ملك جميع ماله وإن قاله في وصيته عتق من كل واحد ثلثه فقط لأنه اوقعه في حال ما وماله لورثته وإن قال الصحيح نصف عبيدي أحرار قال سحنون يحلف أنه لم يرد واحدا بعينه خلافا لابن القاسم وقال محمد يعتق بالسهم نصف قيمتهم فإن وقع النصف في بعض عبد كمل لأنه صحيح والمرض والوصية يعتق نصف قيمتهم بالقرعة قال اللخمي إذا قال في مرضه او وصيته عشرة من عبيدي أحرار وهم خمسون فخمسة أقوال رقيق خمسهم بالقرعة خرج خمسة او خمسة عشر وعن مالك إن خرج اكثر من عشرة عتقوا او اقل