دخل جميع الولد في العتق ولد قبل او بعد وتختلف صفة العتق فما ولد قبل قوم بانفراده وقد يعتق دون أمه او أمه دونه إن وقعت عليها وما ولد بعد قوم مع أمه يتبعها في العتق والرق لتعليقه العتق بالكائن عند الموت فالمولود قبل كعبد اشتراه وإن قال يوم ينظر في ثلثي لم يدخل المولود في الحياة لقوله من هؤلاء ودخل في العتق من ولد بعد لأنه بعد موته كالمعتقة إلى اجل فموته أثبت له عقد العتق وسقط تخيير الميت وإن قال عشرة ممن يكون في ملكي يوم ينظر في ثلثي ولم يقل من هؤلاء دخل جميع الأولاد ولد في الحياة او الممات واقرع على كل واحد بانفراده وكان المعتق في عشرة من مائة وخمسين إن ولد لكل واحد قبل وبعد فإن حصلت القرعة لمن ولد قبل او بعد او الأم وحدها عتق لأنه علق العتق بمجهول ممن يكون يوم الحكم تنبيه إذا أعتق في مرضه عبيدا لا مال له غيرهم فمات بعضهم قبل موت السيد اقرع بين الباقين ولا يدخل الذي مات وقال ش يدخل فإن خرجت قرعته عتق من يوم أعتقه وإن خرجت له قرعة رق او خرجت على أحد الباقين قرعة حرية بطلت وصار كأنه لم يكن ووقعت القرعة بين من بقي فإن كانوا ثلاثة فخرجت للميت رق الأحرار او خرج لهم سهم الرق اقرع بين الباقين وبطل حكم الميت ويعتق ثلث ما بقي كمذهبنا لنا أن عتق المريض موقوف على الثلث بعد الموت كالوصية بعتقهم فلم يتقرر حكمه إلا بعد الموت ولم يؤجل حينئذ إلا الأحياء ولأنه لا يحصل للوارث شيء إلا بعد حصول الثلث للميت على الوجه الذي رسمه وإنما كان قصده حصول الحرية في عبد فتتم خدمته فإذا حسبنا الميت حصل مقصود الوارث دون المعتق ولأنه يؤدي إلى إخراج الثلث قبل موت الموصي فيلزم ملك الوارث الثلثين قبل