متى كان له سواه فإنه يتلف في العدد حتى يستكمل من الثلث عشرة وإن كان نوى ثلث جميع تركته من العبيد وغيرهم عن مالك إذا قال أحد عبيدي حر في الوصية عتق واحد كامل او ثلاثة عتق واحد بالسهم وإن كانوا اقل من الثلث وقوله ولم يعينه يدل على أنه لو عينه عتقوا بالحصص وقاله سحنون وقال عبد الملك يقرع بينهم سمى ام لا قال ابن يونس اختلف في الرجل الوارد في الخبر فقيل بتلهم وقيل أوصى بعتقهم فحملنا القرعة عليهما عند ضيق الثلث دون تصرف الصحة لأنها رخصة لا يقاس عليها وقال المغيرة إنما القرعة عند من أعتق عبيده عند موته ولا مال له غيرهم قال المغيرة ولو قال في وصيته أحد عبيدي حر وهم خمسة أعتق خمس كل واحد وقال اصبغ في المبتلين في المرض لا يحملهم الثلث يعتق من كل واحد بغير سهم وإنما السنة بالسهم في الوصية قال ابن يونس وإن قال ميمون ومرزوق حران تحاصا عند ضيق الثلث لأنه لما سمى فقد قصد له العتق وقيل يقرع بينهم والمذهب ألفرق بين التسمية وغيرها فيحصل إذا بتل عبيده او أوصى فقد سمي ام لا ولم يحمل الثلث ففي كل وجه قولان فالقرعة والمحاصة قال مالك ومما تكون فيه القرعة في الصحة أن يعتق نصف رقيقه او جزءا يسميه فإن ذلك في الصحة والمرض وفي الوصية سواء فيعتق من خرج إلى مبلغ قيمة الحر الذي سمى فإن فضل من قيمة نصفهم او الجزء الذي سمى فضلة حتى يقع ذلك في بعض عبد فإن كان في وصية رق باقيه ا او في صحة كمل عتقه قال محمد وإن قال انصافهم او أثلاثهم لا يسهم في ذلك في الصحة ولا في الوصية لكن يعتق الجزء الذي سمى من كل رأس إن حمل ذلك الثلث في الوصية وتكمل النفقة في الصحة وقال ابن الكاتب في قول المريض اثلاث رقيقي لم يرد