فترة من الأعمال والأجر على قدر النصب فتنحط رتبتها وعن الثاني أن المتروك يوم الأحزاب ثلاثة الظهر والعصر والمغرب فلعل الإشارة للجميع أو غيرها من الثلاث أوهي لكن يكون تفضيلها على ما معها فلا يتناول الصبح وعن الثالث أنا بينا أن الصبح أفضل بالنص الصريح فلا يدفع بالاستدلال وعن الرابع ما تقدم في الثالث وعن الخامس أن الكناية لا يعدل إليها إلا عند عدم التصريح وقد وجد كما تقدم ولأن الثالث يمكن أن يجعل وسطا للخمسة لتأخره عن اثنين وتقدمه على اثنين قاعدة الأصل في كثرة الثواب والعقاب وقلتهما أن يتبعا كثرة المصلحة في الفعل وقلتها وكثرة المفسدة وقلتها كتفضيل التصدق بالدينار على الدرهم وإحياء الرجل الأفضل أفضل من إحياء المفضول وإثم الأذية في الأعراض والنفوس أعظم من الأذية في الأموال وكذلك غالب الشريعة وقد يستوي الفعلان في المصلحة والمفسدة من كل وجه ويوجب الله سبحانه أحدهما دون الآخر كإيجاب الفاتحة في الصلاة دون غيرها مع مساواتها لنفسها وكتكبيرة الإحرام مع غيرها من التكبيرات وأبعد من هذا عن القاعدة تفضيل الأقل مصلحة على الأكثر كتفضيل القصر على الإتمام مع اشتمال الإتمام على مزيد