فضلهما والصبح أفضلهما لما في مسلم عنه عليه السلام من صلى العشاء في جماعة فكأنها قام نصف ليلة ومن صلى الصبح في جماعة فكأنها صلى الليل كله فتكون الصبح أفضل الخمس ولأنها أكثر مشقة وتأتي في وقت الرغبة عن الصلاة إلى النوم فتكون أقرب للتضييع فيناسب الاهتمام بالحث على حفظها لتخصصها بالذكر في الكتاب العزيز فتكون هي المرادة منه وأما التوسط باعتبار الوقت فلأنها منقطعة عما قبلها وعما بعدها عن المشاركة بخلاف غيرها حجة الظهر توسطها وقت الظهيرة وحجة العصر ما في الصحيح من قوله عليه السلام يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا أو أنها تأتي في وقت البيع والشراء فتضيع فنبه على المحافظة عليها كما قال في الجمعة وذروا البيع حجة المغرب توسط عددها بين الثنائية والرباعية وعدم امتداد وقتها وتجسيم الشرع لها وإتمامها في السفر حجة العشاء اختصاصها بعدم تعلقها بشيء من النهار بخلاف غيرها ولقوله عليه السلام فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم ولأن النوم قد يغلب فيها فتضيع حجة الخمس أنها الأوسط لها لكونها فردا وما لأوسط له إذا أطلق عليه الوسط كان كناية عن جميعه والجواب عن الأول أنها أخف مشقة من سائر الصلوات لإتيانها وقت