الخضوع والإجلال وأنواع التقرب وكتفضيل الصبح على سائر الصلوات عندنا وتفضيل العصر على رأي من قصر القراءة فيها على ما وردت السنة به وكتفضيل ركعة الوتر على ركعتي الفجر والله تعالى هو الفاعل المختار يفضل ما شاء على ما شاء ومن شاء على من شاء سبحانه وتعالى إليه يرجع الأمر كله السادس في إثبات الأوقات قال صاحب الطراز إذا حصل الغيم أخر حتى يتيقن الوقت ولا يكتفي بالظن بخلاف القبلة والفرق من وجهين أحدهما أن الوصول إلى اليقين ممكن في الوقت بخلاف القبلة الثاني أن القبلة يجوز تركها في الخوف والنافلة بخلاف الوقت قال ويجوز التقليد المأمون كايمة المساجد لأنه لم يزل المسلمون يهرعون للصلاة عند الإقامة من غير اعتبار مقياس وكذلك المؤذنون لقوله عليه السلام المؤذنون أمناء وفي الجواهر من اشتبه عليه الوقت فليجتهد ليغلب على ظنه وان خفي ضوء الشمس استدل بالاورد والأعمال وسؤال أربابها ويحتاط قال وروى مطرف عن مالك أن منه الصلاة في الغيم وتأخير الظهر وتعجيل العصر وتأخير المغرب حتى لا يشك في الليل وتعجيل العشاء ويتحرى في ذهاب الحمرة وتأخير الصبح حتى لا يشك في الفجر الفصل السابع في أوقات الضرورات وهي الجنون والإغماء والصبا والكفر والحيض والنفاس زاد