مشترك بين الصلاتين مقسوم بينها بقدر اشتراك مستقل بذاته قال ولو صلى الظهر عند الزوال والعصر بإثره لم تجب عليه الإعادة على القول بالاشتراك وحكاه صاحب اللباب وقال أشهب الاشتراك عام في الثانية بدليل أرباب الضرورات وقال صاحب التلقين وابن القصار وغيرهما تختص الظهر بمقدارها عند الزوال والعصر بمقدارها عند الغروب لوجوب إيقاع الظهر قبل العصر وفوات الظهر مع إيجاب العصر آخر النهار وقال المازري وعند بعض الأصحاب عدم الاختصاص مطلقا وبقول تقدم الظهر لأجل الترتيب لا لعدم الاشتراك الثاني قال صاحب الطراز تجب الصلاة عندنا وعند الشافعي وجوبا موسعا من أول الوقت وعند زفر يجب تأخير الوقت بقدر ما توقع فيه الصلاة وقال أبو بكر الرازي من الحنفية يكتفى بتكبيرة الإحرام وقال الكرخي منهم تجب اما بالشروع أو بالتأخير إلى آخر الوقت واختلف القائلون بآخر الوقت هل هي نافلة أول الوقت أو موقوفة فإن خرج الوقت وهو مكلف اثبتنا أنها واجبة وإلا كانت نفلا وروى المزني عن الشافعية أن الوجوب متعلق بأول الوقت وحكي عن بعضهم أن من مات وسط الوقت أثم وعندنا لا يأثم قاعدة الواجب المخير والموسع والكفاية كلها مشتركة في أن الوجوب