متعلق بأحد الأمور ففي المخير بأحد الخصال والموسع بأحد الأزمان الكامنة بين طرفي الوقت وفي الكفاية بأحد الطوائف ومتى تعلق الوجوب بقدر مشترك كفى فيه فرد من أفراده ولا يتعين الإخلال به إلا بترك جميع أفراده فلا جرم خرج المكلف عن العهدة بأي زمان كان منهلا إلا بترك جميعها فمن لاحظ هذه القاعدة وهو الحق قال الوقت كله طرف الوجوب لتحقق المشترك في جملة أجزائه الذي هو متعلق الوجوب ومن لاحظ أن الوقت سبب والإجزاء حاصل بالفعل أول الوقت مع أن الأصل ترتب المسببات على أسبابها حكم بأن أوله وقت الوجوب ومن لاحظ أن حقيقة الواجب ما يلحق الإثم بتركه وهذا إنما يتحقق آخر الوقت قال الوجوب مختص به ومن أشكلت عليه الحجاج قال بالوقف والحق الأبلج معنى ما تقدم في تقرير القاعدة فرع قال القاضي عبد الوهاب الذي تقتضيه أصول مذهب مالك رحمة الله عليه أنه لا يجوز تأخير الواجب المخير إلا لبدل وهو العزم على أدائها في الوقت لأن من توجه عليه الأمر ولم يفعل ولم يعزم على الفعل فهو معرض عن الأمر بالضرورة والمعرض عن الأمر عاص والعاصي يستحق العقاب واختار الباجي وغيره عدم وجوب هذا العزم لأن الأمر دل على وجوب الفعل فقط والأصل عدم وجوب غيره ولأن البدل يقوم مقام البدل فيلزم سقوط المأمور به وهو خلاف الإجماع الثالث قال صاحب الطراز لا تزال الصلاة أداء ما بقي الوقت الضروري لأن الأداء إيقاع العبادة في وقتها المحدود لها ولهذا الوقت محدود لها فإذا تعمد التأخير إلى آخر