يدركون الصلاتين قبل الغروب وقبل الفجر مع انعقاد الاجماع على أنه لا يجب عليهم ما خرج وقته في غير محل النزاع فيكون وقتها باقيا ولا معنى للاشتراك إلا ذلك ثالثها قوله عليه السلام أمني جبريل مرتين الحديث وذكر فيه أنه صلى به العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله وصلى به الظهر في اليوم الثاني ذلك الوقت فيكون مشتركا احتجوا بحديث عبد الله ابن عمر وفيه وقت الظهر مالم يدخل وقت العصر وبحديث جبريل وأنهما يوجبان حصر الأوقات وأما أوقات الضرورات فخاصة بهم والجواب عن الأول والثاني قوله عليه السلام من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر فلا بد من الجمع بين الأحاديث فيحمل الأول على أفضل الأوقات والثاني على ما فيه تفريط أو عذر وعن الثالث أن معنى اختصاص الوقت بأرباب الضرورات أنهم غير مقصرين فيه بخلاف غيرهم لما ذكرناه من الإجماع على عدم لزوم ما خرج وقته التفريع إذا قلنا بالاشتراك فالمشهور المنقول في الجواهر أنه خاص بأربع ركعات من أول القامة الثانية وقال التونسي الاشتراك في آخر القامة الأولى بقدر أربع ركعات ومنشأ القولين قوله عليه السلام فصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله ان حملنا الصلاة على أسبابها وهو مجاز كان الاشتراك واقعا في القامة الثانية أو على أحكامها وهو الحقيقة كان الاشتراك في آخر الأولى ولا يتجه في قوله عليه السلام فصلى بي الظهر حين زالت الشمس إلا الابتداء والمجاز ويكون من إطلاق لفظ الكل على الجزء وكذلك المغرب والصبح فيتأكد المشهور بهذه الصلوات قال صاحب التلخيص فما بين القامتين ثلاثة أقوال