وقال المازري قيل هو وقت بداية والجواب عن الأول القول بالموجب وعن الحديث قال الدارقطني هو ليس بحديث وانما هو قول الفقهاء وعن الشعر أن الخليل قال النهار أوله من الفجر ولعل المراد بالشمس ضياؤها على حذف المضاف ويؤكد تقرير هذه الأوقات حديث جبريل في الترمذي وأبي داود أنه عليه السلام قال أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء حين غاب الشفق وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظل كل شيء مثله وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل وصلى بي الفجر فأسفر ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين وفي بعض طرقه أنه عليه السلام كان يصلي بصلاة جبريل والناس يصلون بصلاة النبي فروع ستة الأول الاشتراك عندنا واقع في الأوقات خلافا ش ح وابن حبيب من أصحابنا لنا وجوه أحدها الأوقات الدالة على جمعه عليه السلام بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء دون غيرها ولولا الاشتراك لروعيت الضرورة في غيرها كما روعيت فيها وإلا يلزم نقض العلة لا لموجب وثانيها أن أرباب الضرورات