اختلاف عن مالك وقال يحيى بن سعيد ان شهد معه غيره جازت له ولغيره والا جازت لغيره دونه وعن مالك لا تجوز له ولا لغيره مطلقا في التنبيهات لا يختلف في رد شهادته لنفسه اذا اشهدهما بشيء ولغيره وان كان الذي شهد به لنفسه حقيرا الا ما في الموازية أنها تجوز له ولغيره اذا كان الذي له يسيرا كالوصية وقيل يجوز منها شهادته فقط تخريجا ويحتمل ان ما في الموازية وقول ابن القاسم في الوصية أنه ان كان الشاهد فيها يبين أنه ان كان وحده حلف المشهود له واخذ ما شهد له به لنفسه لأنه كخز وأحد وهو فيه يحكم اتبع وقد حلف الآخر على تصحيح شهادته وان معه غيره اخذ الآخر حقه بغير يمين لاجتماع شاهدين له واخذ ايضا حقه بغير يمين لكونه تبعا لحق صاحبه لم يختلف شيوخنا ان هذا معنى قول ابن القاسم واختلف في تاويل قول ابن سعيد قيل معناه ان كان وحده جازت لغيره مع يمينه وامتنعت له وان كان معه غيره جازت لغير بغير يمين وله بغير يمين معاتبة بشتهدين وقيل ان كان معه غيره لم ياخذ هو حقه الا بيمين مع شهادة صاحبه وقاله مالك ففي المدونة قولان لمالك وتاويلا قول ابن سعيد قولان اخران وان كان ما شهد به لنفسه في الوصية كثيرا ردت شهادته في الجميع على المشهور للتهمة وقيل يجوز لغيره دون نفسه وهو أحد الاقوال في الجلاب قال بعض الاندلسيين تجويزه هاهنا ان كان الذي له يسيرا مع المنع مطلقا اذا شهد أنه اوصى لابنه اختلاف اذ لا فرق في التهمة قال وليس كذلك لأنه في القرابة انما اجاب عن شهادة الاب لابنه ولم يعترض للوصية ولا فرق بين الوصية له او اليه في تنفيذ يسير المال الذي لو اوصى له في جملة وصية لم يتهم فيه او تنفيذ عتق وشبهه مما لا يتهم فيه او هو لا يتشرف مثله باسناد الوصية قاله في المستخرجة وفي النكت تجوز شهادته في الوصية له فيها يسير