بخلاف سائر الحقوق لأنه ضرورة يخشى من تأخيرها معالجة الموت وقوله اذا شهد وارثان ان فلانا تكفل لفلان ولوالدهما لا يجوز معناه في حق واحد واما في حقين تكفل لفلان بكذا ولوالدهما في شيء اخر بكذا فيجوز للاجنبي قال التونسي اذا ردت الشهادة للتهمة لم يجز للغير بخلاف اذا ردت للسنة كشهادته بمال وعتق فيجوز ما قابل المال دون ما قابل العتق لان الشاهد لم يتهم في صدقه بخلاف التهمة وقال اصبغ اذا شهد كل واحد منهما لصاحبه ان الميت اوصى له بكذا والكتاب واحد او متعدد صحت الشهادة ويحلف كل وأحد مع شاهده قال ابن القاسم اذا شهد على وصية اوصى له فيها ثبت الثلث والوصايا تحيط بالثلث فإن كان الميت يداين الناس ويشك ان كان له على الناس ديون ثبتت بطلت الشهادة او لا يداين الناس جازت قال ابن يونس اذا شهد في وصيتين مختلفتين لهما في أحداهما يسير جازت الوصيتان والا ردت فيهما وعن مالك اذا اشهدهما ان ثلث ماله ثلث للمساكين وثلث لجيرأنه وثلث لهما تجوز شهادتهما لأنها يسيرة قال اللخمي في المدونة اذا شهد في ذكر حق له فيه شيء ردت له او لغيره قال في المجموعة لان أحدهما لا ياخذ منه شيئا الا شاركة الآخر فيه ولو اقتسما قبل الشهادة جازت شهادته قال فعلى هذا تجوز شهادته في الوصية لغيره وان كثر ما يخصه منها اذا كانت الوصية لأحدهما بعبد وللاخر بثوب مثلا لان أحدهما لا يدخل على الآخر فهي كشهادتين فلا ترد شهادة الاجنبي فإن قال انا اعلم ان شهادتي لا تقبل في نصيبي وانما قصدت حق غيري وذكرت ما اوصى لي به لاؤدي ام جلس على ما وقع فاولى ان تبطل في حق الاجنبي قال مطرف وعبد الملك اذا شهد بعض الشهود لبعض على رجل وأحد في مجلس امتنعت او شيئا بعد شيء جاز او على رجلين جاز في مجلس او مجالس قال واخرى ردها كانت على رجلين او رجل في مجلس او مجالس لفظا