الميت وان لا ياخذ منه شيئا حتى يحلف أنه ما قبض منه ولا اسقطه عنه وعن ابن القاسم اذا احتضر فقال ما شهد علي به أنه من دين او شيء فهو مصدق إلى مائة دينار ولم يوقت وقتا ثم مات فشهد الولد لقوم فلا بد من اليمين ان كان الولد عدلا وان لم يكن عدلا او نكل المشهود له لزم الولد نصيبه من الدين وان كان سفيها امتنع اقراره في ميراثه ولم يحلف الطالب قال ابن القاسم لو شهد الولدان ان اباهما اعتق هذا العبد وشهد اجنبيان أنه اوصى بالثلث ذان أنهما في ولايته امتنعت شهادتهما والا جازت وفي النوادر قال مالك اذا شهد ولي اليتيم له وهو يخاصم قبل الخصومة او بعدها في مال يلي قبضه لا تقبل قبل ولا بعد ويقبل فيما لا يلي قبضه لان القبض ولاية وقد يقترض ويتجر فيما قبض فيتهم في ذلك واذا زالت الولاية قبلت الا ان ترد او لا قال مالك وتجوز شهادة الوصي على اليتيم في زمن الاية كالوالد وفي الجلاب المنع لأنه يتهم في راحة من ضبط المال قال سحنون اذا اتيا بكتاب مختوم للقاضي على وصية وهما الوصيان سالهما ان قالا قبلنا الوصية ردت شهادتهما فرع في الكتاب شهد ان فلانا كفيل لفلان ولوالدهما بمال اولهما ولفلان على فلان مائة بأنه لم يجر أحدهما لجر النفع بهما بخلاف شهادة بوصية اوصى له فيها بشيء تافه لا يتهم فيه فيجوز له ولغيره وعنه لا يصح بعض الشهادة دون بعضها وعن مالك اذا أنهم امتنعت له ولغيره وقال سحنون في هذا الاصل