والجواب عن الاول أنه حجة لنا لان المراة الوأحدة لو كفت لأمره بالتفريق كما لو شهد عدلان بحكم وغيره من الحكام يجب عليه تنفيذه لا سيما في استباحة الفروج فلا يدل ذلك على ان الواحدة كافية في الحكم بل معناه أنه من قاعدة اخرى وهي ان من غلب على ظنه تحريم شيء بطريق من الطرق كان ذلك الطريق يقضي به الحاكم ام لا فإن ذلك الشيء يحرم عليه فمن غلب على ظنه طلوع الفجر في رمضان حرم عليه الاكل او ان الطعام نجس حرم عليه اكله ونحو ذلك واخبار الواحدة يفيد الظن فأمره بطريق الفتيا لا بطريق الحكم والالزام وعن الثاني أنه معارض بادلتنا المتقدمة او يحمل على الفتيا وعن الثالث كذلك ايضا وعن الرابع الفرق ان الرواية ثبتت حكما عاما في الامصار والاعصار فليست مظنة العداوة فلا يشترط فيها العدد والرجل الواحد لا يقبل في الشهادة اتفاقا وعن الخامس أنه انما يدل بطريق المفهوم أي اذا لم يكونا مع رجل لا يكونان بشهادة رجل بل بشهادة رجلين فتكون كل وأحدة كرجل وهذا لنا عليكم فرع مرتب قال صاحب المنتقى اذا لم يقبلن في الطلاق والعتق فإن شهادة أمراتين توجب اليمين على الزوج أنه ما طلق والسيد أنه ما اعتق لأنها شبهة كالرجل الوأحد الفرع الثالث قال صاحب المنتقى اختلف في القائف هل هو من باب الشهادة او من باب