تنبيه تقبل شهادة أمراتين في الدين خلافا ل ش لأنهما قد اقيمتا مقام رجل والرجل يحلف معه ولأنهما قد انضم اليهما غير جنسهما احترازا من كثرتهن فيثبت الحكم كالرجل مع اليمين احتجوا بان شهادة الرجل معهن مما يزيد صدقهن فإذا انفردتا اسقطت لانتفاء المقوي وجوابهم انكم تقبلون اربعة في الاموال مع عدم الرجل فدل على عدم اعتباره وخالفنا ش في قبولهن مفردات في الرضاع لكونه معنى لا يطلع عليه الرجال غالبا فيجوز ذلك كالولادة والاستهلال وخالفنا ش في قبولهن منفردات فقال لابد من اربع وقال ح ان كانت الشهادة ما بين السوءة والركبة قبل فيها واحدة وقبل ابن حنبل الواحدة مطلقا فيما لا يطلع عليه الرجال لنا ان كل جنس قبلت شهادته في شيء على انفراد كفى منه شخصان كالرجال ولا يكفي منه واحدة كالرجال وكسائر الحقوق ولان شهادة الرجال اقوى واكثر ولم يكف واحد فالنساء اولى احتجوا بما روى عقبة بن الحارث قال تزوجت ام يحيى بنت ابي لهب فأتت أمة سوداء فقالت ارضعتكما فاتيت النبي فذكرت ذلك له فاعرض عني ثم اتيته فقلت يارسول الله أنها كاذبة قال كيف وقد زعمت ذلك متفق على صحته وعن علي رضي الله عنه أنه اجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال وعن رسول الله أنه قال في الرضاع شهادة أمراة وأحدة تجزي وقياسا على الاية وعن رسول الله أنه قال شهادة أمراتين كشهادة رجل في الموضع الذي تشهد فيه مع رجل الرجل