الخبر قال ابن القاسم لا يكفي الواحد لأنه شهادة وعن ابن القاسم يكفي الواحد خبر ويلزم على هذا قبول قول العبد قال وهو الاظهر اذا ساله الحاكم عنه لحقارة العبودية ولا يلزم دور ويتضح التخريج ونصو بحقائق معلومة ومع الجهل بهذه الضوابط امكن ان يقال في شيء ليس مترددا بينهما هو متردد كما ان من جهل المالية والادمية امكنه ان يقول انا امنع قتل الوالد بولده لتردد الوالد بين المالية والادمية وبالجملة الاحاطة بهذا أمر مهم فتعين على الفقيه تحصيله واكثر الفقهاء لا يعلم من هذه الحقائق الا اثارها التي هي متوقفة عليها فعلمها من قبلها دور وفساد فقه والله اعلم نظائر قال العبدي المتردد بين الشهادة والخبر سبع القائف والترجمان والكاشف عن البينات وقائس الجرح والناظر في العيوب كالبيطار والطبيب قال ابن حبيب ولو كان البيطار فاسقا لأنه علم وضعه الله فيه والمستنكه للسكران اذا أمر الحاكم بذلك واما الشهادة على الشرب فلا بد فيه من اثنين كالتقويم لسلع والعيوب والرقبة والصيد في الحج واختلف في الحكمين فيقيل اثنين وقيل وأحد لأنه حاكم