وعن الثاني ان اخر الاية مرتبط باولها وقال تعإلى في اولها يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ثم قال وأشهدوا إذا تبايعتم على ان العموم لو سلمناه لخصصناه بالقصاص على جراح القود بجامع عدم قبولهم منفردات ولان الحدود اعلاها الزنى وادناها السرقة وما قبل في أحدهما يقبل في الآخر فكذلك الابدان اعلى من الاموال فلا يقبل فيها ما يقبل في الاموال ولان القتل وحد القطع في السرقة وحد الخمر ليس بثابت ولانا بالقياس على الزنى لا عدم اشتراط اربعة فيه ولا بالقياس على الاموال لأنها لا تثبت بالنساء فتعين قياسها على الطلاق وعن الثالث الفرق بان احكام الابدان اعظم رتبة ولان الطلاق ونحوه لا يقبلن فيه منفردات فلا يقبلن فيه كالقصاص ولانا وجدنا النكاح اكد من الاموال لاشتراط الولاية فيه ولم يدخله الاجل والخيار والهبة وعن الرابع ان المقصود من الاجازة المال وعن الخامس ان مقصوده ايضا المال بدلي ان الاجل والخيار لا يثبتان الا في موضع فيه المال وعن السادس أنه حل عقد لا يثبت بالنساء كما تقدم والاقالة حل عقد يثبت بالنساء والنكول ايضا مقصود الطلاق غير المال ومقصود الاقالة المال وعن السابع ان الرضاع يثبت الطلاق والعتاق ازالة إلى غير الملك بخلاف البيع