في احكام الابدان شاهد وأمراتان الا في الحدود القود في النفس او الاطراف لنا ان الله تعإلى ذكر في المداينات رجلين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فكان كل ما يتعلق بالمال مثله وقال تعإلى في الطلاق والرجعة وأشهدوا ذوي عدل منكم وهو حكم بدني فكانت الاحكام البدنية كلها كذلك الا موضع لا يطلع عليه الرجال وقوله لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل احتجوا بقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين الاية فاقيم الرجل والمراتان مقام الرجل انما عند عدم الشاهدين وهو باطل لجوازهما مع وجود الشاهدين اجماعا فتعين أنه تعالى اقامها في التسمية فيكونان مرادين لقوله وشاهدي عدل لوجود الاسم ولأنه تعالى قال فرجل وامرأتان وما خص موضعا ولأنها امور لا تسقط بالشبهات فقبل فيها النساء كالاموال ولان النكاح والرجعة عقد منافع فيقبل فيه النساء كالاجارة ولان الخيار والاجال ليست اموالا ويقبل فيها النساء ولان الطلاق رافع لعقد سابق فأشبه الاقالة ولأنه يتعلق به تحريم فيقبلن فيه كالرضاع وكذلك العتق كازالة ملك كالبيع والجواب عن الاول ان معنى الاية أنهما يقومان مقام الرجلين في الحكم بدليل الرفع ولو كان المراد ما ذكرتم لقال فرجلا وأمراة بالنصب لأنه خبر كان ويكون تقديره فإن لم يكن الشاهدان رجلين فيكونان رجلا وأمراتين فلما رفع على الابتداء كان تقديره رجل وأمراتان يقومان مقام الشاهدين فحذف الخبر