والذكورية فرع كونهما شهادة او رواية فتعريفهما بذلك دور والذي قاله المازري رحمه الله ان متعلق الخبر ان كان خاصا مطلقا فهو شهادة اتفاقا كاثبات الحكم على زيد لعمرو او عاما مطلقا فهي رواية اجماعا نحو الاعمال بالنيات فإنه يشمل الانصار والاعصار إلى يوم القيأمة وتقع صورة عأمة من وجه خاصة من وجه يختلف فيها وجود الشائبتين فمن غلب أحداهما الحق تلك الصورة بباب تلك الشائبة كالشهادة على هلال رمضان لأنه لا يتعدى تلك السنة عام لأنه يشمل جملة الاقليم وكالقائف والمقدم والترجمان ونحوهم من جهة ان الحاكم نصبهم للناس جهة عموم لا يخص النصب أحدا دون أحد ومن جهة ان قضاءهم انما يقع على معين هو جهة خصوص فصار العموم هو ضابط الخبرا والخصوص ضابط الشهادة وحينئذ يتجه اشتراط العدد لتوقع التهمة بالعداوة بين العدل وبين ذلك الخاص فاستظهر باخر معه ومع العبد لتوقع منه الانفقة لنفاستها والنسا غير موثوق بحفظهن لضعف عقلهن واليه الاشارة بقوله تعإلى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى وفي الباب فروع ثلاثة الفرع الاول في الكتاب تقع شهادة النساء في الحدود والقصاص والطلاق والنكاح والنسب والولاء مع رجل ام لا وانما تجوز حيث ذكرها الله في الدين وما لا يطلع