عليه غيرهن للضرورة ويحلف الطالب مع أمراتين في الاموال ويقضى له وتجوز في المواريث في الاموال اذا ثبت النسب بغيرهن وقتل الخطا لأنه مال قال سحنون انما اجزن في الخطا والاموال للضرورة في فواتها فإما الجسد فهو يبقى فإن شهد رجلان على رؤية جسد القتيل والجنين والا لم تجب شهادتين شهادتهم في النكت قيل معنى شهادتهن في المواريث ان يترك الميت اخوين فيختلفإن في اقعدهما بالميت فيشهد أنه اقعد بان يكون نسب الوارث ثابتا فشهدن بحضرة الورثة فيجوز مع يمين الوارث او الورثة ويجوز ايضا في ذلك مع رجل قال ابن يونس قول سحنون خلاف رواية ابن القاسم فعن ابن القاسم اذا شهدت المراتان على الاستهلال وعلى أنه صبي تجوز مع اليمين وعنه القياس ان لا تجوز لأنه يصير نسبا قبل ان يصير مالا فباي شيء يرث ويورث الا ان يكون لا يبقى اذا اخر دفنه إلى ان يوجد الرجال فتجوز شهادتهن قال ابن القاسم وكذلك المراة تلد ثم تموت هي وولدها في ساعة يحلف ابو الوصي او الورثة مع شهادة النساء ان الام ماتت قبله او مات قبلها فيستحقون الميراث منه لأنه مال ومنع سحنون واشهب ومحمد ذلك لان الجسد يفوت والاستهلال يفوت انما يرث عند اشهب وسحنون على أنه انثى وعن ابن القاسم في وصايا المدونة اذا مات رجل فشهد على موته أمراتان ورجل ولم يكن معه زوجة ولا اوصى بعتق ولا له مدبر وليس الا مال يقسم جازت الشهادة قال ابن القاسم وتمنع شهادتهن مع رجل على العفو عن الدم كما تمنع في دم العمد وتجوز في قتل الخطا وجراحه لأنه مال وان شهدن مع رجل على منقلة عمدا او مامونة عمدا جازت شهادتهن لان العمد والخطا فيهما انما هو مال واختلف قول ابن القاسم في شهادتهن في القصاص فيما دون النفس وثبت على المنع قال واصلنا جوازها فيما يجوز فيه الشاهد واليمين قيل لسحنون فأنت تجيز الشاهد في قتل العمد مع القسامة ولا تجيز فيه المراتين من