وعن الخامس ان القيافة انما تكون حيث يستوي الفراشان واللعان يكون لما شاهده الزوج فهما بابان متباينان لا يسد أحدهما مسد الآخر وعن السادس الفرق ان وجود الفراش وحده سالم عن المعارض يقتضي استقلاله بخلاف تعارض الفراشين وعن السابع أنه قوة في النفس وقوى النفس وخواصها لا يمكن اكتسابها واما على قول ش ان الأمة يصح ان يملكها جماعة ملكا صحيحا في وقت واحد ويطاها جميعهم بالشبهة فقد استووا فاحتاجوا إلى المرجح والنكاح لا يثبت على امرأة لاثنين في وقت ولان ولد الزوجة لا يسقط نسبه الا باللعان فهو اقوى فلا تندفع بالقافة بخلاف الملك لا يشرع فيه اللعان احتجوا بان عمر ر ضي الله عنه اجاز القافة في ولد الزوجات ولان الشبه مرجح فإذا تعادلت الاسباب رجع به و الجواب عن الاول أنه انما فعل ذلك في اولاد الحرائر من الزنى في الجاهلية وعن الثاني أنه لابد ان يكون أحدهما اقوى بخلاف الملك قاعدة قول العلماء منشا الخلاف في اشتراط العدد هل هو من باب الشهادة او من باب الرواية في غاية الاشكال في الخفى وطلبته نحو ثمانية سنين فلم اجده الا بعد ذلك وجدت المازري بينه في شرح البرهان ووجه الاشكال ان قولنا هل هذا من ذلك الباب او من هذا الباب فرع تصور حقيقة كل واحد منهما وضابطه كما أن قولنا العبد متردد بين المالية والآدمية فرع تصورهما فما ضابطه ما و بعضهم يجيب بان الشهادة التي فيها العدد و الحرية لا تفتقر لذلك وهو باطل لان اشتراط العدد