عمك العلي القدر لانك تدفع العيب عن نفسك ولك ذلك في غيرها خير ولك تعديل غيرهم ولا يلحق ابن الاخ وابن العم بابويهما ولا يشتم أحد بابن اخيه وابن عمه غالبا ولك تجريح من جرح أخاك بأنه عدوك لأنه لا عار عليك في عداوة ولاخيك المشهود عليه قال وقوله في العداوة صحيح على القول بأنه يعدل اخاه وعلى القول بأنه لا يعدله فلان قيل له ذلك ولا خلاف ان له ان يعدل عمه وانما اختلف في تجريح مجرحه وفسر ابن دحون قول سحنون بانك لا تجرح من جرح اخاك او عمك تفسق بتفسيقه بل بعداوة وان جرحهما بعداوة جاز لك تجريحه بالفسق والعداوة قال وهو غير صحيح في المعنى فتدبره المسالة التاسعة عشرة قال قال سحنون اذا علمت أنه شهد بحق وانت تعلم أنه غير عدل لا يجوز لك تجريحه ليلا يضيع الحق المسالة العشرون قال ابن يونس قال سحنون اذا اعتقتما عبدين عند عتقهما ان الموروث اشهدهما ان فلانة حامل منه وولدت وانتما ترثان بالتعصيب لم تجز شهادتهما لان تجويزها فتشهد انك غصبتهما مائة دينار جازت شهادتهما في المائة لعدم يجوز بعض الشهادة في بعض كما لو شهدت أمراتان لان الشهادة لا تتبعض المسالة الحادية والعشرون قال قال عبد الملك اذا كتب القاضي شهادة الشاهد ولم يحكم حتى قتل وقذف او قاتل من شهد عليه لم تبطل شهادته لقبولها قبل الجرحة الا ان يحدث ما يسره الناس من الزنى والسرقة فتبطل لأنه مما ظهر أنه فعله فيها ولو حكم بهم في حد ولم يقمه حتى فسقوا نفذا الحكم لوقوعه على الوضع الصحيح وان لم يحكم قال اشهب بطلت كالرجوع قبل الحكم او بعده قال