اصبغ اما في حق العباد فكذلك واما الحد الذي لله وحده فلا ينفذ ولو شهد لأمراة ثم تزوجها قال اصبغ صحت شهادته بخلاف من اوصى لغير وارث فصار وارثا والفرق ان الشهادة حدثت التهمة فيها بعد ادائها والوصية انما ينظر فيها يوم تجب بعد الموت فلم تجب حتى صار وارثا فترد وفي النوادر قال اشهب اذا حدثت الكبيرة قبل التعديل او بعده وقبل الحكم بطلت الشهادة بخلاف بعد الحكم قال عبد الملك ولو اشهد على شهادته عليك او سمعت منه ثم عاداك قبلت شهادته بعد العداوة كما لو اداها قبل العداوة المسالة الثانية والعشرون في النوادر اذا زكيت البينة فعورضت بينته قيل أنها معروفة العدالة في موضعها ان كان في موضعها من يكتب اليه القاضي ساله عنها فعل ان كان من عمله والا تركهم ولا يقضي في تلك القضية فلعلهم عدول وانت تسال عما فعلت لا عما تركت قال أصبغ ذلك حسن اذا كان في رفع فسيتاني به فإن كان الكشف ولم يعدلوا حكم بالمعدلين ولا يستاني في غير الرفع ويقضي بالمعدلين بعد تلوم يسيرا وقاله ابن القاسم ومتى عجز عن تعديل البينة وهي من الكورة كتب قاضي الحضرة إلى قاضي بلدها يعدل عنده فيكتب له بما ثبت عنده ان وثق بقاضي الكور وباحتياطه والا كتب إلى رجال صالحين هنالك يسالهم عنهم ويكتفي برسوله في ذلك الذي ياتيه بالكتاب ان كان مامونا وان كان الخصم الرسول فلا تقبل منه الا شاهدين على كتاب القاضي او الامناء وقاله سحنون وان اراد الخصم تزكية الشاهد قبل ان يشهد لم يلزم القاضي ذلك المسالة الثالثة والعشرون قال صاحب المنتقى قال عبد الملك ومطرف تجوز شهادة من يتوسم فيه الحرية والاسلام والمرؤة والعدل فيما يقع بين المسافرين بما جرت به عادة السفر بخلاف العقار و الاموال العظيمة والحدود لقوله تعإلى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها ولا يمكن