عند تعين الشهادة كما اذا شهد عند حاكم فطلب تعديله والذي يعلم عدالته مريض عاجز عن الحضور فيبعث إلى القاضي بما عنده من التعديل رجلين ورجع سحنون عما قاله وقول مطرف هو الصواب لان الشهادة على ذلك لو جازت لجازت شهادة غير العدول لان الناس قد تتغير احوالهم بعد اشهادهم على عدالتهم وكذلك قال سحنون اذا سمعت عدلين يقولان فلان عدل او غير عدل فشهد فلان عند الحاكم لا يجوز لك تعديله ولا تجريحه عند الحاكم بذلك السماع لأنه شهادة على شهادة ولو لم تشهدك الاصول على شهادتهما واما ان شاع سماعك من الشهود العدول وغيرهم أنه عدل او غير عدل جاز لك الشهادة بذلك ولا تسمي من سمعت منه اتفاقا غير أنه قد قيل لا تجوز الشهادة على السماع باقل من اربعة شهود وتجوز العدالة على العدالة اذا كان الشهود على الاصل غرباء وان كانوا من اهل البلد امتنع حتى ياتوا بتعديلهم انفسهم وسواء كان معدل الغريب غريبا او من اهل البلد غير أنه ان كان المعدلون من اهل البلد فعدلهم اناس من اهل البلد فلم يعرفوا حتى يجدد على اولئك تعديل ولو كان المعدلون الاولون غرباء فلم يعرفوا معدلهم ناس من البلد فلم يعرفوا جاز لهم ان يعدلهم غيرهم ولم يجز تعديلهم عليهم هذا نص ابن حبيب قال وهو غلط ولو كان المعدلون الاولون غرباء فعدلهم ناس من اهل البلد لم يعرفوا جاز لهم ان يعدلهم غيرهم ثم لم يجز تعديلهم المسالة السابعة عشرة قال قال سحنون اذا اشهدت اثنين ثم اثنين على حق واحد جازت تزكية الآخرين الاولين وكذلك في حقين لأنهما لم يجرا لانفسهما نفعا المسالة الثامنة عشرة قال قال سحنون لا تجرح من جرح اخاك او