ابن نافع اذا تعينت لان العدالة لا يقطع بها بخلاف سائر الحقوق قال وقول ابن القاسم اظهر لان مدرك العدالة الظن لتعذر العلم ويجب على المجرح ان يجرح اذا خاف اذا سكت ان يحق بشهادة المجروح باطلا او يموت حق المسالة الرابعة عشرة قال مالك اذا سالت بعد اسجال الحكم القدح في البينة جاز اذا رأى القاضي لذلك وجها كقولك ما سكت إلا جهالة فأعلمني بهم عدول ونحو وكذلك لك بعد عزل القاضي أو موته ذلك ولو لم يكن ذلك للثاني لأنه لا ينقص قضاء غيره وقيل يمكنه كما يمكنه الأول وقيل لا يمكنه الأول ولأ الثاني لأنه حكم وانفذ وانبرم فيحصل ثلاثة أقوال يمكنه ومن بعده لا هو ولا من بعده يمكنه هو دون من بعده وهذا في المطلوب وفي الطالب رابع قال عبد الملك إن عجز أول قيأمه قبل ان يجب على المطلوب عمل وبين أن لا يجب وهذا الخلاف كله إنما هو إذا عجزه القاضي بأقراره على نفسه بالعجز وأما إذا عجزه بعد التلوم والاعذار وهو يدعي أن له حجة فلا يقبل منه بعد ذلك ما يأتي به من حجة لأن قوله قد ردمها نفود الحكام المسالة الخامسة عشرة قال قال ابن القاسم اذا سالت القاضي ان يكتب لك لتثبت العدالة عنده لا يلزمه ان يكتب لغيره في تعديل الشهود وعليك ان شهودك حيث شهدت بل يستحب للقاضي ان يتخذ في النواحي من يثق به يساله عن الشهود المسالة السادسة عشرة قال قال سحنون تجوز الشهادة على الشهادة بالعدالة والجرح بان يشهد على من يعلم ذلك من البينة فتغيب الاصول وتحمل الفروع للحاكم فيقبلهم الغريب من اهل البادية لان البدوي لا يعدل الحضري وقال عبد الملك ومطرف لا تجوز الشهادة على الشهادة في ذلك الا