المسالة الثانية عشرة قال قال مالك اذا زكى أحد الشاهدين صاحبه لا يثبت ذلك لأنه حيي بواحد ثبت لا بشاهدين قال ولو زكيا جميعا شاهدا وشهد على شهادة شاهد اخر في ذلك الحق جاز قاله سحنون قال ابن يونس قال سحنون اذا شهد بحق وجئت باخرين شهدا بمثل ذلك لك وزكت كل طائفة الآخرى تمت الشهادة والتزكية لان الشاهدين سالا محالة ولو شهد كل فريق بحق غير الحق الآخر لغيرك امتنعت التزكية لأنه اشهد لي واشهد لك وكان يقول يجوز قال ابن يونس والصواب منع الشهادة لأنه اذا كان لا يجوز شهادتهم الا بتزكية بعضهم لبعض فكيف يزكي من يحتاج إلى تزكية وفي العتبية اذا شهدا بحق فزكى أحدهما صاحبه الحق مع المدلي لأنه لم يثبت له الا الذي زكاه صاحبه والاجنبي ولو شهد الحقين وزكى أحدهما الآخر امتنع ولو زكى الواحد رجلا اخر مع الشاهد الآخر وزكى الشاهد الآخر ورجل اخر معه الشاهد الذي زكاه اولا فشهادتهما جائزة ويحلف مع شاهده قال عبد الملك اذا شهدا في حق وعدلا رجلا شهد في ذلك الحق جازت تزكيتهما لأنه غير محتاج اليه لأنهما عدلان وان شهدا على شهادة رجل وعدلا جاز قال محمد وليس نقل الشهادة عنه بتعديل قال اشهب ويجوز تعديل غيرهما له وقاله سحنون وفي العتبية اذا شهدا في حق وجرح من شهد ببطلان ذلك الحق جاز واذا نقلا عن شاهد لا أحدهما الآخر كما لا يعدل الشاهدين من شهد معه لأنه يصير الحق بالمزكي وحده قال ابن القاسم ولا شهادة في حق بعلمك وتنقل مع اخر عن اخر لان واحدا احيى الشهادة المسالة الثالثة عشرة قال قال مالك يجب على من علم عدالة شخص ان يزكيه لأنه من جملة الحقوق الا ان يجد غيره فهو في سعة ورخص في ذلك