بشهادة الزور قال والاول احسن لأنه لا يتهم حينئذ لأنه أمر لا يعلم الا من قبله واما ان ظهر وتاب وانتقل إلى صلاح قال ابن القاسم لا تقبل وعنه أنه يقبل قال والمنع هاهنا احسن ولم يختلف المذهب في الزنديق يظهر عليه ان توبته لا تقبل ولو عقل عن الزناديق فلم يشهد عليه حتى ظهر صلاحه وانتقل حاله ولم يكن كذلك قال والاشبه قبول توبته ولأنها شبهة يدرا بها القتل ويشبه ان لا يقبل لأنه يفعل ذلك لما تقدم من الظهور عليه قال صاحب البيان الصحيح ان اختلاف قول مالك في قبول شهادته ليس خلافا بل محمول على حالين ان جاء من قبل نفسه قبلت والا فلا لعدم الوثوق بتوبته وقال ش يعرز دون الاربعين ويشهر أمره في مسجده او قبيله او سوقه على حسب حاله وقال ح لا يعزر بل يشهر وينادى عليه في قبيلته او سوقه ويحذر الناس منه المسالة التاسعة قال ابن القصار شارب النبيذ المختلف فيه يحد ويفسق ولا تقبل شهادته وقال ح لا يحد وتقبل شهادته وقال ش ان شربه من يعتقد تحريمه حد وفسق او حنفي متاول حد وقبلت شهاته لنا ان الحد لا يثبت الا على فاسق وقد حد فيكون فاسقا كالزنى والقذف احتجوا بان من اعتقد استباحة محرم فهو اشد ممن يتناوله وهو معتقد لتحريمه الا ترى ان من اعتقد استباحة الخمر كفر ولو شربها معتقد التحريم فسق ومعتقد حل النبيذ لا يفسق بالاتفاق فلا يفسق بالتناول اولى ولأنه متاول فلا يفسق لأنه مقلد ولان الحد لا يوجب الفسق لان الزاني بجد انت بحد ولا هو فاسق ولان المعقودات تتبع المفاسد دون المعاصي لانا نؤدب الصبيان والبهائم مع عدم